ظهير الإصدار:
ظهير شريف رقم 1.02.297 الصادر في 25 رجب 1423 (3أكتوبر 2002) لتنفيذ القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي.
الحمد لله وحده . الطابع الشريف- بداخله: محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم بظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي: ينفد وينشر بالجريدة الرسمية, عقب ظهيرنا الشريف هذا, القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بمراكش في 25 رجب 1423 (3أكتوبر 2002)
وقعه بالعطف الوزير الأول عبد الرحمان اليوسفي.
قانون رقم 78.00 يتعلق بالميثاق الجماعي.
فهرس
1. الباب الأول: فصل فريد أحكام عامة
2. الباب الثاني أجهزة الجماعة
2.1. الفصل الأول المجلس الجماعي
2.2. الفصل الثاني المكتب
2.3. الفصل الثالث الأجهزة المساعدة.
3. الثالث النظام الأساسي للمنتخب
4. الباب الرابع الاختصاصات
4.1. الفصل الأول اختصاصات المجلس الجماعي
.أ فقرة أولى: الاختصاصات الذاتية
.ب الفقرة الثانية: الاختصاصات القابلة للنقل
.ت الفقرة الثالثة: اختصاصات استشارية
4.2. الفصل الثاني اختصاصات رئيس المجلس الجماعي
5. الباب الخامس: تسيير المجلس الجماعي
5.1. فصل فريد نظام اجتماعات المجلس ومداولاته
6. الباب السادس الوصاية على الأعمال
6.1. الفصل الأول الوصاية على أعمال المجلس الجماعي
6.2. الفصل الثاني الوصاية على قرارات رئيس المجلس الجماعي
7. الباب السابع التعاون بين الجماعات
8. الباب الثامن المقتضيات الخاصة بالجماعات الحضرية التي يفوق عدد سكانها 750.000 نسمة
8.1. الفصل الأول مقتضيات عامة
8.2. الفصل الثاني نظام مستشاري المقاطعات
8.3. الفصل الثالث تنظيم وتسيير مجلس المقاطعة
8.4. الفصل الرابع اختصاصات مجلس المقاطعة ورئيسه
8.5. الفصل الخامس النظام المالي لمجالس المقاطعات
8.6. الفصل السادس: نظام الموظفين المعينين بالمقاطعة.
8.7. الفصل السابع نظام الأملاك الموضوعية رهن إشارة المقاطعة
9. الباب التاسع الأنظمة الخاصة
9.1. الفصل الأول النظام الخاص بالجماعة الحضرية للرباط
9.2. الفصل الثاني النظام الخاص بجماعات المشور
10. الباب العاشر فصل فريد مقتضيات انتقالية
11. الحادي عشر : مقتضيات ختامية



